HUKUM MENEGAKKAN KHILAFAH ISLAMIYYAH

Hukum menegakkan  Khilafah Islam [ Al Khilafah Al Islamiyyah ] yang akan menerapkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW sebagai kewajiban kaum muslimin, sebenarnya merupakan ma’luumun mina ad-din bi dzoruurah (merupakan perkara tidak terjadi perdebatan dikalangan ulama salaf).  Namun perdebatan hangat tentang Perjuangan menegakkan khilafah hingga kini masih terus terjadi, tidak hanya mereka [kaum muslimin] dari golongan nasionalis yang belum  faham tentang syari’at Islam, bahkan terjadi di kalangan

khilafah kewajiban dan janji Allah

hukum menegakkan khilafah | Wajib !

ulama muta’akhirin dewasa ini. Diskursus pun terjadi pada  para pejabat, penguasa, ulama, pengusaha dan semua elemen masyarakat tentang khilafah, apa itu khilafah islamiyyah, apa bedanya dengan kholifah, dan bagaimana hukum menegakkan khilafah. Oleh karena itu tulisan ini akan memberi jawaban Dalil-dalil Syar’iy tentang hukum Menegakkan Khilafah yang dinukilkan dari kitab Aslinya oleh para Ulama Salaf

 اقوال العلماء عن وجوب الامـامة (الخلافة)

 PENDAPAT ULAMA KEWAJIBAN MENEGAKKAN KHILAFAH

قد جمعنا فى هذا الجزء بعض اقوال العلماء القاطبة عن وجوب الامامة او الخلافة. طبعا اقوالهم نتيجة عن استنباطهم من الادلة الشرعية.

قال شيخ الاسلام الامام الحافظ ابو زكريا  النووي :الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا وأحد تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم. وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم …

(شيح الاسلام الامام الحافظ ابو زكريا يحي بن شرف بن مرو النووي,  روضة الطالبين و عمدة المفتين 1 صحيفة 386)

قال شيخ الاسلام الامام زكريا الانصاري: ( بَابُ الْإِمَامَةِ ) الْعُظْمَى ( وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) كَالْقَضَاءِ إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا ( فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ ) لَهَا ( إلَّا وَاحِدٌ ) ، وَلَمْ يَطْلُبُوهُ ( لَزِمَهُ طَلَبُهَا ) لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ ( وَأُجْبِرَ ) عَلَيْهَا ( إنْ امْتَنَعَ ) مِنْ قَبُولِهَا فَإِنْ صَلُحَ لَهَا جَمَاعَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ صَلُحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي بَابِهِ مَعَ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِبَعْضِ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي .

الشَّرْحُ

( بَابُ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى ) ، قَالَ قَوْمٌ الْإِمَامَةُ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا لِشَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ .فَقَيْدُ الْعُمُومِ احْتِرَازٌ عَنْ الْقَاضِي وَالرَّئِيسِ وَغَيْرِهِمَا ، وَنَقْضُ هَذَا التَّعْرِيفِ بِالنُّبُوَّةِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ هِيَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ فِي إقَامَةِ الدِّينِ وَحِفْظِ حَوْزَةِ الْمِلَّةِ بِحَيْثُ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ عَلَى كُلِّ كَافَّةِ الْأُمَّةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِلْإِجْمَاعِ ، وَقَدْ بَادَرَ الصَّحَابَةُ إلَيْهَا ، وَتَرَكُوا التَّشَاغُلَ بِتَجْهِيزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ أَنْ يَدْهَمَهُمْ أَمْرٌ ، وَأَيْضًا لَوْ تُرِكَ النَّاسُ فَوْضَى لَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْحَقِّ جَامِعٌ ، وَلَا يَرْدَعُهُمْ عَنْ الْبَاطِلِ رَادِعٌ لَهَلَكُوا ، وَلَاسْتَحْوَذَ أَهْلُ الْفَسَادِ عَلَى الْعِبَادِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ } . (شيخ الاسلام الامام الحافظ  أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ, اسنى المطالب, 19 صحيفة 352)

اما صاحب تحفة المحتج فى شرح المنهاج قال:  ( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ . هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَأْتِي فِيهَا أَقْسَامُهُ الْآتِيَةُ مِنْ الطَّلَبِ وَالْقَبُولِ وَعَقَّبَ الْبُغَاةِ لِكَوْنِ الْكِتَابِ عُقِدَ لَهُمْ وَالْإِمَامَةُ لَمْ تُذْكَرْ إلَّا تَبَعًا بِهَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَغْيَ خُرُوجٌ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْقَائِمِ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا… (تحفة المحتج فى شرح المنهاج, الجزء 34 صحيفة 159)

قد بين العلامة الشيخ محمد الشربيني الخطيب: فَقَالَ [ فَصْلٌ ] فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ انْعِقَادِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ .وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ ، إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا ، وَقَدَّمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ الْكَلَامَ عَلَى الْإِمَامَةِ عَلَى أَحْكَامِ الْبُغَاةِ… (الشيخ مُحَمَّدٌ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ ,مغنى المحتج الى معرفة ألفاظ المنهاج, الجزء 16  صحيفة 287)

اما فى نهاية المحتج الى شرح المنهاج قيل:  ( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَأْتِي فِيهَا أَقْسَامُهُ الْآتِيَةُ مِنْ طَلَبٍ وَقَبُولٍ ، وَعَقَّبَ الْبُغَاةَ بِهَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَغْيَ خُرُوجٌ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْقَائِمِ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا…

(نهاية المحتج الى شرح المنهاج, الجزء 25 صحيفة 419)

قال الامام ابو يحي زكريا الانصاري فى كتابه فتح الوهب بشرح منهاج الطلاب:  (فصل) في شروط الامام الاعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء (شرط الامام كونه أهلا للقضاء) بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رآى وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء وفي عبارتي زيادة العدل (قرشيا) لخبر النسائي الائمة من قريش فإن فقد فكناني، ثم رجل من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جر همي على ما في التتمة، ثم رجل من بني إسحاق (شجاعا) ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش ويقوي على فتح البلاد ويحمي البيضة، وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، كما دخل في الشجاعة…  (شيخ الاسلام  الامام الحافظ  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري , فتح الوهب بشرح منهاج الطلاب , الجزء 2 صحيفة 268)

 حين بين  قوله تعالى فى سورة المائدة اية 38 قال الامام فخر الدين الرازي الشافعي صاحب مناقب الشافعي: …احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلا بدّ من شخص يكون مخاطباً بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة ، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام ، فلما كان هذا التكليف تكليفاً جازماً ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام ، وما لا يتأتى الواجب إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف ، فهو واجب ، فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذٍ . (الامام فخر الدين الرازي ,مفاتيح الغيب فى التفسير,  الجزء 6 صحيفة 57, الجزء 11 صحيفة 233).

قال الامام ابو القاسم الشافعي النيسابوري:  … أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله { فاجلدوا } هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ( الامام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب  الشافعي النَّيْسابُورى, تفسير النيسابوري, الجزء 5 صحيفة 465)

قال العلامة الشيخ عبد الحميد الشروني: قوله: (هي فرض كفاية) إذ لا بد للامة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها… (الشيخ عبد الحميد الشرواني ,حواشى الشروانى  الجزء 9  صحيفة 74)

واما فى حاشيتا قليوبي و عميرة قيل: فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمَا مَعَهُ وَالْإِمَامَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَجْرِي فِيهَا مَا فِيهِ مِنْ جَوَازِ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ . (حاشيتا قليوبي- وعميرة الجزء 15  صحيفة 102)

قال العلامة  الشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي: …فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ . كَالْقَضَاءِ فَشُرِطَ لِإِمَامٍ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ قُرَشِيًّا لِخَبَرِ : { الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ } شُجَاعًا لِيَغْزُوَ بِنَفْسِهِ وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهُ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةَ النُّهُوضِ كَمَا دَخَلَ فِي الشَّجَاعَة… ( العلامة الشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي, حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 12 صحيفة 393)

اما فى حاشية البجيرمي على المنهاج قيل: ( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ … (حاشية البجيرمى على المنهاج الجزء 15 صحيفة 66)

و ذهب الامام الحافظ ابو محمد على بن حزم الاندلوسي الظاهري : اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل واتفقوا أن   الامامة  فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد…  ( الامام الحافظ ابو محمد على بن حزم الاندلوسي الظاهري, مراتب الاجماع, الجزء 1 صحيفة 124)

قال الامام علاء الدين الكاساني الحنفي: … وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَا عِبْرَةَ – بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ – ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إلَّا بِإِمَامٍ ، لِمَا عُلِمَ فِي أُصُولِ الْكَلَامِ … (الامام علاء الدين الكاساني الحنفي, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ,الجزء 14 صحيفة 406)

قال الامام الحافظ ابو الفداء اسماعل ابن كثير حين بين قوله تعالى فى سورة البقرة  اية 30: …وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(الامام الحافظ ابو الفداء اسماعل ابن كثير ,تفسير القرآن العظيم, الجزء ا صحيفة 221)

واما الامام القرطبي, حين فسر اية 30 من سورة البقرة, قال:  … هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم (1) حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الامة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك.

ودليلنا قول الله تعالى: ” إني جاعل في الارض خليفة ” [ البقرة: 30 ]، وقوله تعالى: ” يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض ” [ ص: 26 ]، وقال: ” وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ” [ النور: 55 ] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآراء. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والانصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الانصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الامامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الامامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الامام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسد، لان العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يقبح ولا يحسن، وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح.

(1)الاصم: من كبار المعتزلة واسمه أبو بكر الاصم

( الامام محمد بن احمد بن ابو بكر بن فرح القرطبي, الجامع لاحكام القرآن, الجزء 1 صحيفة 264-265)

قال الامام ابو حيان الاندلوسي: …وقد ذكر بعض المفسرين هنا أحكام الإمامة الكبرى ، وإن كان موضوعها أصول الدين ، فهناك ذكرها ، لكني لا أخلي كتابي عن شيء ملخص فيها دون الاستدلال . فنقول : الذي عليه أصحاب الحديث والسنة ، أن نصب الإمام فرض ، خلافاً لفرقة من الخوارج ، وهم أصحاب نجدة الحروري . زعموا أن الإمامة ليست بفرض ، وإنما على الناس إقامة كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يحتاجون إلى إمام ، ولفرقة من الإباضية زعمت أن ذلك تطوع . واستناد فرضية نصب الإمام للشرع لا للعقل ، خلافاً للرافضة ، إذ أوجبت ذلك عقلاً….

ثم قال الامام ابى الحيان الاندلوسي : ولا ينعقد لإمامين في عصر واحد ، خلافاً للكرامية ، إذ أجازوا ذلك ، وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد … (الامام  أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الاندلوسي ,تفسير البحر المحيط, الجزء 1 صحيفة 496)

اما الامام عمر بن على بن عادل الحنبلي الدمشقي الشاهر بابن عادل حين بين قوله تعالى فى سورة البقرة اية 30 قال: …وقال « ابن الخطيب » : الخليفة : اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر والأنثى …

ثم قال: هذه الآية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له ويُطَاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بَيْنَ الأئمة إلاّ ما روي عن الأصَمّ ، وأتباعه أنها غير واجبةٍ في الدين -وأن الأمة متى أقاموا حججهم وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحقّ من أنفسهم ، وقسموا الغَنَائم والفَيء والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحُدُود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك ، وشروط الإمامة مذكورة في كتب الفِقْه . وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحقّ من أنفسهم ، وقسموا الغَنَائم والفَيْء والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحُدُود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك ، وشروط الإمامة مذكورة في كتب الفِقْه . (الامام عمر بن على بن عادل الحنبلى الدمشقي, تفسير اللباب فى علوم الكتاب, الجزء 1 صحيفة 204)

       قال الامام المرداوي الحنبلي فى كتابه الانصاف:  …بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : نَصْبُ الْإِمَامِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ . فَمَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِإِجْمَاعٍ ، أَوْ بِنَصٍّ ، أَوْ بِاجْتِهَادٍ ، أَوْ بِنَصِّ مَنْ قَبْلَهُ عَلَيْهِ . (الامام ابو الحسن على بن سليمن المرداوي الحنبلي , الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام احمد بن حمبل,  الجزء 16 صحيفة , 459,60)

       قال الامام البهوتي الحنفي: …( نَصْبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر…  (الامام منصور بن يونس بن ادريس البهوتي الحنفي, كشاف القناع عن متن الإقناع, الجزء 21 صحيفة 61)

قال الامام الحافظ ابن حزم فى كتابه المحلى:  1768 مسألة. لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة  لما رويناه من طريق مسلم قال: نا عبيد الله  بن معاذ العنبري نا أبى قال: نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال قال لى عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) فان قيل: قد مات عمر رضى الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر عثمان. وعلى. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى وقاص. وطلحة. والزبير رضى الله عنهم وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى قلنا: نعم وليس في هذا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا لانه رضى الله عنه استخلف أحدهم وهو الذى يتفقون عليه فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر والناس تلك الثلاثة الايام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه الا بعد مدة فهو معتقد لامامته وبيعته وان لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه وبالله تعالى التوفيق.  (الامام الحافظ ابى محمد على بن حزم الاندلسي الظاهرى, المحلى, الجزء 9 صحيفة 359)

قال الامام الشوكاني فى النيل: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُمَا الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِلَفْظِ { إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ { إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَكِلَاهُمَا رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ إلَّا عَلِيَّ ابْنَ بَحْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِكُلِّ عَدَدٍ بَلَغَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلَامَةَ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى التَّلَافِ ، فَمَعَ عَدَمِ التَّأْمِيرِ يَسْتَبِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْيِهِ وَيَفْعَلُ مَا يُطَابِقُ هَوَاهُ فَيَهْلِكُونَ ، وَمَعَ التَّأْمِيرِ يَقِلُّ الِاخْتِلَافُ وَتَجْتَمِعُ الْكَلِمَةُ ، وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ . وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ وَاجِبَةٌ ، لَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا هَلْ الْوُجُوبُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا ، فَعِنْدَ الْعِتْرَةِ وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ تَجِبُ شَرْعًا ، وَعِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ تَجِبُ عَقْلًا فَقَطْ… (الامام الحافظ محمد بن على بن محمد  الشوكاني, نيل الاوطار, الجزء 13 صحيفة 290)

اما فى حاشية الجمل قيل: …فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ، وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ ( شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حُرًّا مُكَلَّفًا عَدْلًا ذَكَرًا مُجْتَهِدًا ذَا رَأَى وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَنُطْقٍ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ… (حاشية الجمل الجزء 21 صحيفة 42)

قد بين امام الشهرستاني  عن الامامة والخلافة: …مادار فى قلبه ولا فى قلب أحد أن يجوز خلوا الارض عن امام. فدل ذلك كله على أن الصحابة و هم الصدر الاول, كانوا على بكرة أبيهم متفقين على انه لابد من امام, فذلك الاجماع على هذا الوجه, دليل قاطع على وجوب الامامة…

( الامام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني, نهاية الاقدام فى علم الكلام , صحيفة 480)

قال صاحب مطالب اولى النهى فى شرح غاية المنتهى: …( وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) ؛ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً لِذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ ، وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَابْتِغَاءِ الْحُقُوقِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَيُخَاطَبُ بِذَلِكَ طَائِفَتَانِ : أَحَدُهُمَا : أَهْلُ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَخْتَارُوا. الثَّانِيَةُ : مَنْ تُوجَدُ فِيهِمْ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ لَهَا أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ الْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ الْمُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ وَالرَّأْيُ وَالتَّدْبِيرُ الْمُؤَدِّي إلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ . (العلامة الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطى الدمشقى الحنبلى, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, الجزء 18 صحيفة 381)

أخيرا, كان اجماع الصحابة دليلا صريحا و قويا على وجوب نصب خليفة (انظر من قال بانقاد اجماع الصحابة على وجوب نصب الخليفة للمسلمين فى مرجع التالية: (ا) المغني فى ابواب التوحيد والعدل الجزء 20القسم الاول ص 47-48. (ب) صحيح مسلم بشرح النووي الجزء 12 ص 205-206 (الهامش), (ج) تحفة المريد على جوهر التوحيد الجزء 2 ص 100-101,(د) غاية المرام فى علم الكلام ص 142, (ه) المسامرة فى شرح المياسرة ص 142)

 (مصطفى على المرتضى)

Kesimpulan :

  • Hakekat Khilafah Islamiyah adalah institusi / lembaga dimana dengan Khilafah Islam hukum-hukum Islam akan bisa diterapkan kembali, seperti hukum potong tangan, hukum rajam, jihad fi Sabilillah, dan sebagainya. Maka tanpa Khilafah Islam , hukum Islam tidak bisa diterapkan secara kaffah.
  • Hakekat Khilafah Islamiyyah adalah Institusi pemersatu seluruh kaum muslimin seluruh dunia, sebagaimana  pernah  terjadi masa Nabi hingga runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani tahun 1924.
  • Hakekat Khilafah Islam adalah negara adil dan penebar kebajikan dan keberkahan serta mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin.
  • Khilafah Islam adalah kewajiban kaum muslimin dan Janji Allah SWT.

Demikian pendapat yang dinukilkan dari para ulama tengan Kewajiban Menegakkan Khilafah bagi Kaum muslimin. Semoga Khilafah Islamiyah yang dijanjikan Allah akan segera tegak kembali atas Izin Allah SWT dan perjuangan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Wallahu a’lam bi ash-showab.

Related Posts :

Hukum KPR dan Leasing dalam Islam | Hukum Asuransi dalam Islam Hukum Pajak dan Jizyah dalam Islam | Hukum Atas Penista AgamaHukum Demo Haramkah ? | Hukum Menimbun Barang / kanzul Mal | Hukum Menegakkan Khilafah untuk menerapkan syariat Islam | Hukum Menghina Nabi | Larangan Mengangkat Non Muslim Sebagai PemimpinBahaya Riba  |  Bahaya Kartu Kridit  | Jilbab Wajib Kerjakanlah | Siapakah Ahlul Kitab?  | Kewajiban dan Hukum Zakat Mal | Bid’ah dalam Pandangan Islam | Perbedaan Fa’ dan Ghanimah | Wajib Amar ma’ruf Nahi Munkar

One thought on “HUKUM MENEGAKKAN KHILAFAH ISLAMIYYAH”

Leave a comment